Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2885

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٣ امر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم

وقميص وسراويل، أو خميل، وجبة في الشتاء، ورداء إن كان ممن يتصف برداء (يكتسي برداء، فلا يبيعه إلا بإذنه).

والثاني: أنه لا يحجز عليه في التصرف.

١٤٢٢٨ - والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾.

وقال ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

وذكر الدارقطني حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يشترين أحدكم مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

١٤٢٢٩ - الرضا معتبر بالعقد، فلا يبيع الحاكم على المدين لغرمائه إلا بإذنه، كالرداء.

١٤٢٣٠ - ولا يلزم: (إذا عاب) المشتري (ثمنه أو قطعه) والمبيع في يد البائع، لأنه لا يشتري الرداء (إلا بإذنه).

ولأنه لا يبيعه لغرمائه، وإنام يبيعه لبائعه خاصة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2885 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.