Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2893

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٤ إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله

ترى أن تصنع بأسيرك،) ولو كانت البينة بالإعسار تسمع أولا لسأله عن البينة.

١٤٢٦٧ - ولأن الإعسار لا يتوصل الشهود إلى حقيقته، وإنما يختبر الحال بالحبس، فما لم يوجد مل يثبت الإعسار، فلا يسقط الحبس.

١٤٢٦٨ - ولأنه إذا أقام بينه الإعسار قلب اختبار حاله بالحبس، لم تقبل.

أصله: إذا نكل عن اليمين وأراد أن يقيم البينة قبل يمين المدعى.

ولأنها شهادة بالفقر؛ فلا يثبت لها حكم بانفرادها. أصله: إذا شهدوا أن لا مأزب لفلان.

١٤٢٦٩ - ولا يلزم: بعد الحبس؛ لأن الحكم لا يثبت بانفرادها، لكن بانضمام الاختبار إليها، وغير ممتنع أن ينضم إلى الشهادة بالنفي معنى آخر، فيحكم بها، كما لو قالوا: هذا وارث لان، لا نعلم له وارثا غيره

١٤٢٧٠ - احتجوا: بأن كل حق يثبت بالبينة وجب أن يكون سماعه قبل الحبس وبعده. أصله: إذا ادعى القضاء.

١٤٢٧١ - قلنا: لا نسلم أن الأعيان تثبت بالبينة حتى ينضم إليها الاختبار.

والمعنى في الشهادة بالقضاء: أنها شهادة بإثبات، فقبلت في جميع الأحوال، وفي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2893 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.