Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2919

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٨ الإنبات دليل البلوغ

انظروا هل اخضر مئزره؟ فإن اخضر فاقطعوه، وإن لم يكن اخضر فلا تقطعوه).

١٤٣٧٩ - وروى أبو نضرة الغفاري، وعقبة بن عامر الجهني أنهما قالا: (من أنبت فاقسموا له من الغنيمة).

١٤٣٨٠ - قالوا: وهذا إجماع، ومن أصل أبي حنيفة ترك القياس بقول الصحابي الواحد، فكيف ينكر لقول الجماعة،.

١٤٣٨١ - قلنا: روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم).

١٤٣٨٢ - وعن ابن عباس ﵁ أنه كتب إلى نجدة الحرورى، (إذا احتلم اليتيم فقد خرج من اليتم، ووقع حقه في الفيء).

١٤٣٨٣ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (حفظت عن رسول الله ﷺ لا وصال ولا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد الاحتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).

١٤٣٨٤ - فهذا اختلاف بعد الصحابة على إبطال قولهم في خمس عشرة، لأن منهم من اعتبر الاحتلام، ومنهم من اعتبر الإنبات، ولم يقل أحد منهم باعتبار السن الذي ذكره الشافعي.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2919 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.