Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2922

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧١٩ الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام

١٤٣٩٦ - ولأن من لزمته العبادات لا يمنع ملكه منه لدينه، كالكافر.

١٤٣٩٧ - ولا يلزمه: المرتد أنه يمنع ماله منه، لأنه لا يملك ما في يده.

١٤٣٩٨ - فإن قيل: الكافر تثبت له الولاية على ولده، والفاسق لا تثبت له الولاية على ولده.

١٤٣٩٩ - قلنا: تصرفه في ماله لا يعتبر بولايته على غيره. ألا ترى: أن الفاسق يزوج نفسه عندهما ولا يزوج بنته، وعندنا يلي في مال نفسه، ولا يلي في مال ولده.

ولأنه نوع فسق؛ فلا يمنع من دفع ماله إليه، كالكفر.

١٤٤٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، والفاسق سفيه، فوجب أن لا يجوز دفع ماله إليه.

١٤٤٠١ - الجواب: أن ظاهر الآية منعنا من دفع مالنا إلى السفهاء، هذا حقيقة اللفظ.

وقوله تعالى: ﴿التي جعل الله لكم قياما﴾، يعني: معاشا، وقد فسر الآية على ذلك ابن عباس ﵁، فقال: (لا يقسم الرجل ماله بين ولده وعياله، ويصير عيالا عليهم وهم عياله، والمرأة أسفه السفهاء).

وروى الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: (ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلق، ورجل أعطى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، ورجل دائن لرجل فلم يشهد عليه).

وروي عن مجاهد: السفهاء النساء، فقد حمل الآية على حقيقتها صحابيان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2922 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.