Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2925

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢٠ دفع المال لمن بلغ غير رشيد

مسألة ٧٢٠

دفع المال لمن بلغ غير رشيد

١٤٤٠٩ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد جاز تصرفه في مال، ولا يدفع إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة.

١٤٤١٠ - وقال الشافعي: لا يجوز تصرفه.

١٤٤١١ - لنا: أن من جاز تصريفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لماله.

أصله: إذا طرأ السفه ولم يحجر الحاكم.

١٤٤١٢ - ولأن من توجه عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه بالبلوغ.

١٤٤١٣ - ولأن من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه، كالرشيد.

١٤٤١٤ - [ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه كالرشيد].

١٤٤١٥ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم﴾.

١٤٤١٦ - الجواب: أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفي ما عداه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2925 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.