Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2932

  1. كتاب التفليس
  2. مسألة ٧٢٢ الحجر عليه بعد بلوغه رشيدا وطروء السفه والتبذير عليه

ذلك: أن السفيه يعبر عن خفة العقل، وعن السفه باللسان والتبذير والفساد، فإذا حملنا الولاية على ما ذكرناه كان ذلك عامًا في وجوه السفه كلها، وإذا حملوه على ما قالوا خصوه بنوع من السفه دون بقية أنواعه، وفيما ذكرناه ... أولى.

١٤٤٥٣ - ويبين ذلك: أن إقرار السفيه عليه لا يقبل إلا فيما وليه من العقود عندهم، والآية تقتضي الإملاء بكل حال، فإذا حملناها على ما قدمنا جوزنا الإقرار ولم نخصص، فكان ذلك أولى من حمله على ما يؤدي إلى التخصيص.

١٤٤٥٤ - فإن قيل: ذكر الله تعالى المدين الذي عليه الحق ووصفه، فالكناية ترجع إليه لا إلى صفته.

١٤٤٥٥ - قلنا: قال الفراء: إن شئت جعلت الهاء راجعة إلى الحق، وإن شئت إلى المديون، فدل ذلك على جواز الرجوع إلى كل واحد منهما.

١٤٥٦ - احتجوا: بما روي (أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضًا بستين ألف درهم، فغبن فيها، فقال علي ﵁: لآتين أمير المؤمنين عثمان ﵁ أن يحجر عليك، فذكر ابن جعفر ذلك للزبير، أنا شريك فيها، فجاء علي ﵁ إلى عثمان ﵁ فذكر ذلك له، فقال: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2932 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.