Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٦٩ الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع

١٤١٧ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام)) ولم يفصل.

١٤١٨ - والجواب: أن النبي ﷺ ذكر المسح وهو محتمل للقليل والكثير وبين ذلك بفعله، فلم ينقل عنه المسح إلا بأصابعه، فيصير فعله بيانًا للمراد بالخبر.

١٤١٩ - قالوا: مفروض في الطهارة فلم يتقدر فرضه بثلاثة أصابع، كسائر الأعضاء.

١٤٢٠ - قلنا: نعكس فنقول: فلا يجزئ فيه أدنى ما يتناوله الاسم، كسائر الأعضاء؛ ولأن سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخف على الأصلين، فلا معنى للرجوع إليها.

١٤٢١ - قالوا: مَسْح مِن حقه ما يقع عليه اسم المسح فاعتد به، كما لو مسح بثلاثة أصابع.

١٤٢٢ - قلنا: يبطل بمن مسح ساق الخف وأسفله على الصحيح من مذهبهم.

١٤٢٣ - ثم المعنى في الأصل: أنه مقدار لم ينقص عن أكثر أصابع اليد، فجاز الاقتصار عليه، وما دونه مقدار ناقص عن أكثر الأصابع، فلم يجز الاقتصار عليه.

١٤٢٤ - قالوا: المقادير تثبت عندنا قياسًا، وعندكم نصًّا، وقد أثبتم التقدير في مسألتنا بغير قياس على أصل ولا استدلال بنص.

١٤٢٥ - قلنا: المقادير المبتدأة تثبت عندنا بالتوقيف، والمقادير التي تفصل بين القليل والكثير تثبت بالاستدلال، وهذا تقديره للفصل، وقد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 338 (SanadKitab #17768, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.