Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2947

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة ٧٢٥ الصلح مع الإقرار، والسكوت، والإنكار

١٤٥١٩ - وإذا اختلف في تأويلها وجب الرجوع إلى عموم اللفظ وإن نزل على سبب خاص.

١٤٥٢٠ - ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولم يفصل.

وروي: (أن النبي ﷺ دخل المسجد فرأى اثنين يتنازعان على ثوب، وقد ارتفعت أصواتها، فقال للمدعي: (هل لك إلى الشطر) قال: (لا)، قال: (هل لك إلى الثلثين)؟ قال: (نعم).

وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار.

١٤٥٢١ - فإن قيل: يجوز أن يكون الثوب في أيديهما.

١٤٥٢٢ - قلنا: لو كان كذلك لم يتعين المدعى منهما؛ ويدل عليه: ما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين).

١٤٥٢٣ - وروى أبو رافع عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (الصلح بين المسلمين جائز).

١٤٥٢٤ - فإن قيل: هذا بعض الخبر، وتمامه: (إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا).

١٤٥٢٥ - قلنا: حديث أبي هريرة ﵁ ليس فيه استثناء، وإنما هذا رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، فهما خبران راوي كل واحد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2947 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.