Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2958

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة ٧٢٦ نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين

مسألة ٧٢٦

نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين

١٤٥٨٩ - قال أبو حنيفة: إذا أشرع جناحًا إلى طريق المسلمين فلكل واحد منعه من إحداثه، وإن أحدثه فلهم المطالبة بنقضه.

١٤٥٩٠ - وقال الشافعي: إذا كان لا يضر بالطريق، بأن كان عاليًا تجتاز تحته الجمال بأجمالها ولا يتعلق به، لم يكن لأحد قلعه.

١٤٥٩١ - ومنهم من قال في الطريق الذي لا ينفذ: مثل ذلك: إذا كان لمن أحدث الروشن الاستطراق فيه، فإن أخرج روشنًا من ظهر داره في درب لا طريق فيه، لم يجز.

١٤٥٩٢ - ومنهم من فرق بين الدرب الذي لا ينفذ له وبين الشارع، فقال: لا يجوز في الدرب، ويجوز في الشارع.

١٤٥٩٣ - لنا: ما روي (أن عمر بن الخطاب مر بدار العباس، فرأى ميزابًا يقطر منه الماء فقلعه فخرج إليه العباس، وقال: قلعت ميزابًا نصبه رسول الله ﷺ، فقال: والله لارددته إلا على عنقي، فصعد العباس على ظهر عمر حتى رده).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2958 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.