Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل المسح على الخفين
  3. مسألة ٧٠ الماسح على الجبائر لا إعادة عليه

مسألة ٧٠

الماسح على الجبائر لا إعادة عليه

١٤٢٦ - قال أصحابنا: الماسح على الجبائر لا إعادة عليه.

١٤٢٧ - وقال الشافعي: يعيد.

١٤٢٨ - لنا: ما روي أن عليًّا ﵁ سأل النبي ﷺ يوم أحد عن الجبائر، فقال: ((امسح عليها)) ولم يبين وجوب الإعادة مع حاجة السائل، وسؤاله عن أحكام الحادثة.

١٤٢٩ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي الجواز، والإعادة حكم آخر؛ لأن المسح لا يراد إلا للصلاة وسقوط فرضها، فكان هذا هو المقصود بالسؤال ووجب بيانه. ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فإذا أدى به الصلاة لم يجب عليه الإعادة، كمسح الخفين والتيمم.

١٤٣٠ - ولأنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة.

١٤٣١ - ولأن كل صلاة أمر بها مع العلم بحالها لم يجب إعادتها، كسائر الصلوات.

١٤٣٢ - احتجوا: بقوله ﵇: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 340 (SanadKitab #17768, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.