Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2967

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة ٧٢٨ وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه

بدلالة: أن له أن يمنعه من فتح باب فيه.

١٤٦٤١ - ولأنه ملك لجاره؛ فلا يجوز أن يشغله بخشبة [بغير رضاه، أصله: إذا كان الخشب يضر به].

١٤٦٤٢ - ولأن من لا يجوز له وضع الخشب على حائط غيره إذا / أضر به، لم يجز وإن لم يضر به، أصله: إذا كان له حائط آخر.

١٤٦٤٣ - ولأنه لا يجوز أن يبني إذا وجد حائطًا غيره؛ فلا يجوز وإن لم يجد، كالجار المحاذي إذا كان بينهما الطريق.

١٤٦٤٤ - احتجوا: بما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة).

١٤٦٤٥ - قلنا: الماء غير مملوك لصاحب الري، بل حق جميع الناس فيه، والكلأ لا يمنعه صاحب الأرض، فيمنع الناس حقهم من الماء خوفًا على ما لا يملكه من الكلأ؛ وفي مسألتنا: يمنعهم من الحائط الذي في ملكه، وليس أحدهما من الآخر في شيء.

١٤٦٤٦ - قالوا: روى مالك، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، فنكس القوم رؤوسهم، فقال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أكتافكم).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2967 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.