Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2973

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة ٧٣٠ إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم

عليه بالمنع من الانتفاع.

١٤٦٦٩ - ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره، فإذا أنفق عند الحاجة كان له أن يرجع عليه. أصله: إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين عليه.

١٤٦٧٠ - ولأنه حائط له حق الوضع عليه عند امتناع صاحبه، فكان له المنع من الانتفاع به، كما لو بناه بآلة نفسه.

١٤٦٧١ - ولأن من جاز له البناء [في ملك غيره، لما يكن متبرعا بالإنفاق، كالأب، والوصي، ومن كان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا] في البناء، كمن لا حق له في البناء.

١٤٦٧٢ - احتجوا: بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق، فإذا لم ينفرد به لم يجبر، كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أو زرعها فامتنع الآخر.

١٤٦٧٣ - الجواب: أن هناك يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة، فلا يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره.

١٤٦٧٤ - وفي مسألتنا: لا يتمكن من التخلص من الضرر، فلذلك صار ما ينفقه دينًا على شريكه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2973 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.