Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2976

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة ٧٣٢ الصلح على المجهول

مسألة ٧٣٢

الصلح على المجهول

١٤٦٨٣ - قال أصحابنا: يصح الصلح على المجهول.

١٤٦٨٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٤٦٨٥ - لنا: ما روي (أن النبي ﷺ بعث عليًّا إلى بني جذيمة حين قتل خالد بن الوليد في مأمنهم، ودفع إليهم مالًا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من أموالهم، فرد على ﵁، كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب، وبقي في يده بقية من مال، فقال: أعطيكم هذا لما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله ﷺ فأخبر به النبي ﷺ، فسر به، وقال: (ما يسرني بها حمر النعم)، وهذا صلح عن مجهول وأجازه رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2976 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.