Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2981

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٤ يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة

مسألة ٧٣٤

يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة

١٤٦٩٥ - قال أصحابنا: رضا المحال عليه شرط في صحة الحوالة، وهذا ظاهر الأصل والمختصرات.

١٤٦٩٦ - وقال الشافعي: إذا كان على المحال عليه دين، فرضاه ليس بشرط.

١٤٦٩٧ - لنا: أنها حوالة بدين، فاعتبر فيها رضا المحال، كما لو لم يكن عليه دين.

١٤٦٩٨ - ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على المحال عليه دين، اعتبر وإن كان عليه دين، كالمحيل.

١٤٦٩٩ - ولأنه نوع ضمان، فاعتبر فيه رضا الضامن، كالكفالة.

١٤٧٠٠ - احتجوا: بما روي أبو هريرة (﵁) أن النبي ﷺ قال: (من أحيل على مليء فليحتل).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2981 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.