Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2984

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٥ رجوع المحال بدينه على المحيل إذا هلك المال على المحال عليه

١٤٧٠٩ - فإن قيل: راوي هذا الحديث خليد بن جعفر، عن معاوية بن قرة، وخليد ضعيف، ومعاوية بن قرة لم يلق عثمان.

١٤٧١٠ - قلنا: مجرد الطعن لم يمنع قبول روايته حتى تبين جهة ضعفه، وأما إرسال الخبر: فإن ثبت لم يضرنا، لأن المرسل والمسند عندنا سواء، بل المرسل أولى على قول عيسى بن أبان.

١٤٧١١ - قالوا: روي (أنه قال في حوالة أو كفالة)، فشك الراوي، وعندنا في الكفالة يرجع فيها على الأصيل على شرط موت الكفيل مفلسًا.

١٤٧١٢ - قالوا: عليٌّ مخالف، روي (أن حزنًا جد سعيد بن المسيب كان له قِبَل علي بن أبي طالب حق فأتاه، فقال: أحلني به على فلان، فأحاله عليه فعاد إليه، فقال: قد مات فلان، فقال له عليٌّ: اخترت علينا غيرنا أبعدك الله).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2984 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.