Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2987

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٥ رجوع المحال بدينه على المحيل إذا هلك المال على المحال عليه

بطلت الحوالة، ولو كان الدين مقبوضًا وجب أن يرجع المشتري على البائع بالثمن]، ولا تبطل الحوالة لهذا المعنى.

١٤٧٢٨ - وقال أصحابنا: إن المحيل لو مات مفلسًا والحوالة في الصحة فغرماء المحيل والمحتال في مال الحوالة سواء.

١٤٧٢٩ - وقالوا: لو أحال المشتري البائع بالثمن لم يكن له قبض المبيع. وإذا ثبت أن الدين ليس بمقبوض بالحوالة، والتوي حصل قبل قبض العوض، فهو كهلاك العبد المبيع قبل القبض.

١٤٧٣٠ - احتجوا: بما روي أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع).

١٤٧٣١ - وقوله: (فليتبع) أمر بالإتباع أبدًا.

ولأنه ندبه إلى الإتباع بشرط الملاء احتياطًا لحقه، ولو ثبت له الرجوع لم يكن لشرط الملاء معنى.

١٤٧٣٢ - الجواب: أن النبي ﷺ أمر بالإتباع بشرط الملاء، والحكم إذا تعلق بشرط لم يقطع بزوال الشرط عندهم، فصار دليل الشرط يقتضي سقوط الإتباع عند الفلس، فائدة شرط الملاء: فهي حتى يتمكن معه من الاستيفاء.

١٤٧٣٣ - قالوا: سبب يسقط المطالبة بالدين ويبدله عن مليء مكلف، فوجب أن لا يرجع به بعد ذلك، كما لو أخذ بالدين عبدًا وقبضه.

١٤٧٣٤ - قلنا: لا نسلم أن المطالبة بالدين وبدله سقطت، لأن ما في ذمة المحال عليه يدل على الدين والمطالبة ببدله، ويبطل الرجوع إذا انهدمت الدار أو غصبت،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2987 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.