Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2997

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٨ الضمان بالمجهول

١٤٧٨١ - فإن قيل: كان حمل البعير معلومًا، وهو الوسق.

١٤٧٨٢ - قلنا: حمل البعير ما يحمله، وهذا يزيد تارة وينقص أخرى.

١٤٧٨٣ - قالوا: كيف تحل هذه الكفالة مع جهالة المكفول؟.

١٤٧٨٤ - قلنا: عندنا يصح الضمان إذا كان المضمون له يصير معلوما عند وجوب المال، كما لو خاطب رجل جماعة فقال: من خاط منكم هذا الثوب فله درهم، وقال آخر: أنا كفيل به.

١٤٧٨٥ - قالوا: قوله ﴿وأنا به زعيم﴾ يحتمل: أن يكون المؤذن ضمن عن اْلمَلِكِ، ويحتمل: أن يكون حكى قول الملك، كأنه قال: شرط لمن جاء به حمل بعير وأنا له ضامن.

١٤٧٨٦ - قلنا: ظاهر قوله: (زعيم) أنه ضمن ما يجب على غيره، فأما من شرط الضمان على نفسه فعقده، فلا يقال: إنه زعيم، وإنما يقال ذلك فيمن خاطب عن غيره، ولهذا يقال: فلان زعيم القوم، بمعنى أنه يتكلم عنهم، ويدل عليه: قوله ﷺ: (الزعيم غارم)، ولم يفصل.

١٤٧٨٧ - ولأن المال تارة يجب معلومًا بالعقود، وتارة مجهولًا بالإتلاف، فلما جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخر. وتحريره: كل ما يجب ضمانه جازت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2997 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.