Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3002

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٩ الكفالة عن ميت لم يترك وفاء

مسألة ٧٣٩

الكفالة عن ميت لم يترك وفاء

١٤٨١٥ - قال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت لم يترك وفاء.

١٤٨١٦ - وقال أبو يوسف: تصح الكفالة، وبه قال الشافعي.

١٤٨١٧ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة. أولها: في نفس المسألة، والثاني: مبني الكلام على سقوط الدين بالموت، الثالث: على طريقة أخرى، أن الدين ينقص.

١٤٨١٨ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه: ما روي أبو موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [عبد] بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء)، ذكره أبو داود، ولو صح

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3002 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.