Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3011

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٣٩ الكفالة عن ميت لم يترك وفاء

الأحوال، وعندهم إذا لم يترك وفاء.

١٤٨٦٣ - قالوا: من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن، صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن، كالحر.

١٤٨٦٤ - قلنا: إنما لا يجوز الضمان عن ضامنه مع بقاء الدين على الضامن، فلذلك يصح مع بقاء الدين، ولا يصح عن الضامن بعد سقوط الدين، فلا [يصح الضمان عنه مع سقوطه.

١٤٨٦٥ - قالوا: الموت لا يمنع استدامة الضمان، فلا] يمنع ابتداء الضمان، أصله: جنون المضمون عنه وإتلافه.

١٤٨٦٦ - قلنا: الموت عندنا لا يمنع الابتداء ولا الاستدامة، وإنما يمنع الضمانُ سقوطَ المطالبة عنه، وعمن قام مقامه على التأييد.

١٤٨٦٧ - وقولنا: بموجب العلة.

١٤٨٦٨ - فإن قيل: ذكر في الأصل، أنه إذا قال: إن مات قبل أن يقضي مالك عليه فأنا ضامن، فمات، فإن ذلك جائز على الكفيل في قول أبي حنيفة.

١٤٨٦٩ - قلنا: محمول عليه إذا ترك وفاء، أو نقول: إن هذا ليس بابتداء ضمان، وإنما يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة، فلم يسقط الدين بالموت لبقاء ذمة تتعلق المطالبة بها، وقد ذكر أبو الحسن، عن ابن سماعة، عن محمد: أنه قال: لو قال: قد ضمنت لك مالك على فلان إن توى، فذلك جائز، فإن مات فلان فلم يدع شيئًا، فهو ضامن، وهذا على قول محمد صحيح، لأن من أصلنا: أن ابتداء الكفالة يجوز بعد الموت، فإذا تعلقت بشرط كان في حال الحياة أولى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3011 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.