Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3014

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٤١ الكفالة بالنفس

مسألة ٧٤١

الكفالة بالنفس

١٤٨٧٣ - قال أصحابنا: الكفالة بالنفس جائزة.

وهل يجوز ببدن مَنْ عليه حد أو قصاص؟ قال في الأصل: وإذ كفل رجل نفس رجل والطالب يدعي عليه دم عمد أو قصاص فيما دون النفس، أو حدًّا في قذف أو سرقة، أو خصومة في دار أو غير ذلك فالكفالة بالنفس في ذلك جائزة، وقال في الكتاب: ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلًا بالقصاص في النفس ولا دونها ولا في حد القذف والزنا والشرب والسرقة.

قال أبو بكر الرازي: هذا محمول على أن القاضي لا يطالب بكفيل، وإن بذل المدعى عليه جاز.

١٤٨٧٤ - وقال الشافعي: في عامة الكفالة جائزة، وقال في الدعوى: هي عندي ضعيفة، فمن أصحابه من قال: يجوز قولًا واحدًا، وقوله: ضعيفة، يعني في القياس.

١٤٨٧٥ - وقال المزني: فيها قولان، استخرج قوله: إنها ضعيفة قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3014 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.