Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3021

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة ٧٤٢ شرط الخيار في الكفالة

مسألة ٧٤٢

شرط الخيار في الكفالة

١٤٩١٧ - قال أصحابنا: إذا شرط في الكفالة الخيار، جاز.

١٤٩١٨ - وقال الشافعي: لا يصح شرط الخيار فيها، وتبطل الكفالة.

١٤٩١٩ - لنا: أنه شرط يجوز في المبيع، فجاز في الكفالة، كشرط الأجل.

ولأن كل عقد لا يسحق فيه القبض في حال المجلس لا يبطله خيار الثلاث، أصله: البيع.

ولا يلزم: الصرف، والسلم، لأن القبض في المجلس فيهما شرط.

ولا يلزم: النكاح، لأن خيار الشرط لا يبطله.

ولأنه عقد يجوز بالدراهم المؤجلة، فلا يبطله خيرا الثلاث، كالبيع.

١٤٩٢٠ - فإن قيل: جواز الخيار في البيع استحسان، وعندكم: لا يجوز القياس على موضع الاستحسان.

١٤٩٢١ - قلنا: يجوز عندنا إذا كان غير المذكور أولى بالحكم من المذكور، والخيار في خطاب، والكفالة تحتمل من الأخطار ما لا يحتمله البيع، فإذا جاز في البيع ففي الكفالة أولى.

١٤٩٢٢ - احتجوا: بأن الكفيل قد دخل على بصيرة بترك حظه، فلم يثبت به الخيار، كالمولى في الكتابة.

١٤٩٢٣ - قلنا: الأصل غير مسلَّم، ويجوز شرط الخيار في الكتابة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3021 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.