Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3042

  1. كتاب الشركة
  2. مسألة ٧٤٥ حكم شركة الوجوه

مسألة ٧٤٥

حكم شركة الوجوه

١٤٩٩٥ - قال أصحابنا: شركة الوجوه جائزة، وهي: الرجلان يشتركان بغير مال على أن ما اشتريا فهو بينهما.

١٤٩٩٦ - وقال الشافعي: الشركة باطلة، وما يشتريه أحدهما يكون له، إلا بشرائط أربعة: أن يأذن له، ويذكر جنس المبيع، وقدره، ويبين أن يشتريه بينهما، فإذا اجتمعت الشرائط كان المشتري بينهما.

لنا: أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار من غير نكير.

ولأنه نوع شركة؛ فوجب أن يكون منه ما يصح، كشركة الأموال.

ولأنهما اشتركا في الابتياع، فما يبتاعه أحدهما يكون بينهما، كما لو قال: اشتركنا فيما نشتريه من البر اليوم بألف درهم، فابتاع الآخر يكون لهما.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3042 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.