Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧٢ إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون

مسألة ٧٢

إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون

١٤٧١ - قال أصحابنا: إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون.

١٤٧٢ - وقال الشافعي: تميز باللون، فإذا استوى اللون ردت إلى الأيام.

١٤٧٣ - لنا: ما رواه مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتته لها أم سلمة، فقال: ((لتنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي كان يصيبها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستنفر ثم لتصلي)).

١٤٧٤ - وروى جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 348 (SanadKitab #17768, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.