Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3044

  1. كتاب الشركة
  2. مسألة ٧٤٦ حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة

مسألة ٧٤٦

حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة

١٥٠٠٤ - قال أصحابنا: تجوز الشركة بالأثمان، المختلفة الجنس والصفة.

١٥٠٠٥ - وقال زفر: لا تصح.

١٥٠٠٦ - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، حتى إذا اختلطا لم يتميزا، فلو كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير لم تجز. وكذلك لو كان لهما دراهم إلا أن صفتها تختلف، كالمكسرة، والصحاح، أو المغراة، لم تصح الشركة.

١٥٠٠٧ - لنا: أن الناس يشتركون في سائر الأعصار / بالمال ولا تتفق صفاته، لأنه ١٧٢/ب قد يكون في رأس مال أحدهما مكسرة أكثر من الآخر، أو يكون في أحد المالين قطوع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3044 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.