Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3064

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٥٣ التوكيل في الخصومة

١٥٠٩٥ - وبه قال الشافعي.

١٥٠٩٦ - لنا: حديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسو بينهما في المجلس والنظر والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر).

١٥٠٩٧ - وروي: (من ولي القضاء بين اثنين، فليسو بينهما في المجلس والنظر)، وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم يناظر الوكيل ويدخل معه.

١٥٠٩٨ - فإن قيل: إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد سوى بينهما، والخصم هو المختار لترك المساواة حين لم يوكل.

١٥٠٩٩ - قلنا: قد لا يقدر أحدهما على التوكيل، وقد لا يأمن وكيله، فإذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3064 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.