Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3067

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٥٣ التوكيل في الخصومة

١٥١١٧ - لنا: قوله تعالى:﴾ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ﴿، فذمهم بترك الحضور.

١٥١١٨ - ولا يقال: إنما ذمهم بالإعراض، ومن وكل فلم يعرض، لأنه قد أعرض عن الحضور بنفسه، والذم يتناول الإعراض بكل وجه، يبين ذلك: قوله تعالى:﴾ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ﴿، فذمهم على الإعراض عن الإتيان الذي يفعلونه إذا كان الحق لهم.

١٥١١٩ - ويدل عليه: حديث الحسن (أن النبي ﷺ قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب، فهو ظالم لا حق له)، ذكره الدارقطني، فذمه على ترك الإجابة، فدل: أنها واجبة.

١٥١٢٠ - وروي: (أن امرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول الله ﷺ هدبة من ثوبه، وقال: قولي له: لم يحضر ولم يقل أو يحضر وكيله).

١٥٢١ - ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة، فجاز أن يجب على المدعى عليه أن يحضر لأجلها، كاليمين إذا وجبت عليه.

١٥١٢٢ - ولأن المدعي أحد المتداعيين؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور، كالمدعى عليه الحد والقصاص.

١٥١٢٣ - ولأن من تقطع الخصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3067 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.