Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3072

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٥٤ الإقرار عند القاضي بالتوكيل

مسألة ٧٥٤

الإقرار عند القاضي بالتوكيل

١٥١٤٨ - قال أصحابنا: إذا أقر عند القاضي أنه وكل هذا والقاضي يعرف الموكل، صح الإقرار، وإن كان لا يعرفه لا يسمع/ هذا الإقرار حتى يشهد شاهدان ١٧٤/أبعرفانه.

١٥١٤٩ - قال الخصاف: وإن كان القاضي يعرف الموكل قبل وكالته وأنفذها الوكيل.

١٥١٥٠ - وقال أصحاب الشافعي ﵏: إذا سمع القاضي الإقرار يثبت وكالته عن من ناب عنه، ولهذا الوكيل التصرف.

وإن كانوا يعنون بثبوت الوكالة أن القاضي علمها وأنه لا يحتاج في إنفاذها إلى إعادة الإقرار، فهذا صحيح، وهذا كمن أقر بدين لرجل عند القاضي فقد ثبت الإقرار بمعنى أن القاضي علمه، وأنه لا يحتاج في إلزامه المقر إلى إعادة الإقرار.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3072 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.