Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3086

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٥٨ استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل

مسألة ٧٥٨

استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل

١٥٢٣١ - قال أصحابنا: لا يحوز استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل.

١٥٢٣٢ - وقال الشافعي في (الوكالة) ما يدل على: أنه لا يجوز، وقال في (الحدود): يجوز.

١٥٢٣٣ - واختلف أصحابه، فقال المروزي: يجوز قولاً واحدًا، وما قال في الوكالة استحباب، ومنهم من قال: هي على قولين.

١٥٢٣٤ - لنا: أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر، فلم يجز، أصله: إذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3086 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.