Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3096

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٦١ الحكم إذا وكله بالبيع مطلقا فباع بالأثمان أو العروض

مسألة ٧٦١

الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض

١٥٢٩٤ - قال أبو حنيفة: إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض، جاز.

١٥٢٩٥ - وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز البيع إلا بالأثمان.

١٥٢٩٦ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بنقد البلد.

١٥٢٩٧ - لنا: أن كل ثمن جاز للموكل أن يبيع به جاز للوكيل أن يبيع به بإطلاق الوكالة، كنقد البلد.

ولأنه سبب يملك به البيع بنقد البلد، فملك البيع بغيره من غير تعيين، كالوصية، والشركة، والمضاربة.

١٥٢٩٨ - ولا نقول بموجبه إذا عين له؛ لأنا قلنا: من غير تعيين.

١٥٢٩٩ - ولا يلزم: إذا قال: بع بنقد البلد، أو بع لأقضي ديني، لأنا عللنا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3096 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.