Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3102

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٦٣ ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له

مسألة ٧٦٣

ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له

١٥٣٢٥ - قال أصحابنا [: إذا ادعي رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه وصدقه الغريم؛ ألزمه الحاكم التسليم. وكذلك إذا قال: مات صاحبه وأنا ولده لا وارث له غيري فصدقه، لزمه التسليم إليه في رواية الأصول.

١٥٣٢٦ - وروى ابن سماعة، عن محمد: أنه يجبر في العين أيضًا.

١٥٣٢٧ - وإن ادعي: أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه، فصدقه، لم يجبر على التسليم.

١٥٣٢٨ - وقال الشافعي: لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي، ويجبر في الوارث.

١٥٣٢٩ - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله بالدين فصدقه، ففيه وجهان، أحدهما: يجبر على التسليم، والثاني: أنه لا يجبر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3102 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.