Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3109

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٦٥ الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا

مسألة ٧٦٥

الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعًا صحيحًا

١٥٣٥٦ - قال أبو حنفية، وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز.

١٥٣٥٧ - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١٥٣٥٨ - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساءً فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.

١٥٣٥٩ - لنا: أنه أمره ببيع بشرط، فملك أن يبيع بيعًا صحيحًا، كما لو أمره بالبيع بشرط العتق.

١٥٣٦٠ - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل، فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل.

١٥٣٦١ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت.

١٥٣٦٢ - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل، فإذا باع بثمن حال جاز، كما لو

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3109 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.