Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3112

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٦٦ من تتعلق به حقوق العقد

مسألة ٧٦٦

من تتعلق به حقوق العقد

١٥٣٨١ - قال أصحابنا: حقوق العقد تتعلق بالوكيل، فإذا باع فله أن يطالب بالثمن دون الموكل، وعليه تسليم المبيع، وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن، وضمان العهدة عليه، وهو المخاصم في العيب.

١٥٣٨٢ - وقال الشافعي: إذا باع الوكيل فالمطالبة بالثمن لموكله وله. وإذا ابتاع ففي أي ذمة يثبت الثمن، فيه ثلاثة أوجه، أحدها: الثمن وجب على الموكل، والوكيل ضامن له عن الموكل وللبائع مطالبة أيهما شاء. والوجه الثاني: الثمن يتعلق بذمة الوكيل وحده ولا مطالبة على الموكل حتى يزن الوكيل الثمن ويرجع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3112 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.