Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3121

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٦٨ إبراء الوكيل المشتري من الثمن

١٥٤٤٠ - ولا يلزم: القاضي، وأمينه؛ لأن له ولاية.

١٥٤٤١ - ولا يلزم: المأذون؛ لأن عليه ولاية.

١٥٤٤٢ - وهذه مبنية على أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، والدين في الذمة، هو والمطالبة من حقوق العقد، والعاقد ممن يملك إسقاط حق نفسه، والدين يقبل الإسقاط.

١٥٤٤٣ - فإن قيل: الدين في الذمة، بدلالة: أن الحول ينعقد عليه ويجب فيه الزكاة، لأنه حق يتعين به في الثاني، فتجب الزكاة لأجل ذلك.

١٥٤٤٤ - احتجوا: بأنه إبراء من دين لغيره بغير إذنه، فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أبرأه من دين يثبت بعين عقده.

١٥٤٤٥ - قلنا: لا نسلم أنه أبرأ من دين لغيره، والدين للوكيل وما يتعين به ١٧٧/ألغيره، والمعنى / فيما وجب بغير عقده: أن العقد لم يوجب له المطالبة، فلم يملك بحكم العقد البراءة منه. وفي مسألتنا: دين يحتمل البراءة أوجبه بعقده، فوجب أن يملك أن يبرئ منه، كما ملك أن يسقط حقوق نفسه، بدلالة: أنه لو أذن لرجل في قطع يده، لم يسقط ما يجب بالقطع.

١٥٤٤٦ - فإن قيل: إنه يملك بالطلاق، وهو إسقاط حقه.

١٥٤٤٧ - قلنا: لا يملك من حيث الإسقاط، وإنما يملكه لأنه وقع عقد يسقط برفعه حق عليه، وهو النفقة والقسم، فصار كالإقالة.

١٥٤٤٨ - قالوا: لا تصح هبة الدين بعد قبضه، فلا يصح إبراؤه منه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3121 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.