Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 3123

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة ٧٦٩ تعليق الوكالة بالشرط

مسألة ٧٦٩

تعليق الوكالة بالشرط

١٥٤٥٥ - قال أصحابنا: يجوز تعليق الوكالة بالشرط، مثل: أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فبع عبدي، وإذا قدم الحاج فاقبض ديوني.

١٥٤٥٦ - وقال الشافعي: لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط، فإن أطلقها وعلق التصرف بالشرط جاز، مثل أن يقول: وكلتك بالبيع، فلا تبع حتى يهل الشهر أو يقدم الحاج.

١٥٤٥٧ - قالوا: إذا علق الوكالة بشرط فوجب الشرط؛ لم يملك الوكيل التصرف، فإن تصرف نفذ تصرفه، فعلى هذا يسقط الخلاف، إذ لا فائدة فيه إلا العبارة.

١٥٤٥٨ - فإن قيل: فائدته: أنه إذا وكله بأجره استحق المسمي عندكم، وعندنا: يستحق أجرة المثل.

١٥٤٥٩ - قلنا: الوكالة بأجرة لا تستحق المسمي؛ لأن العمل في البيع، والاقتضاء يقل ويكثر، وإنما يجب أجرة المثل، وهذا خلاف لا يعود إلى هذه المسألة.

١٥٤٦٠ - لنا: أنه أذن في التصرف، فيجوز تعليقه بالشرط. أصله: الولاية. وقد دل على ذلك أنه ﷺ لما جهز جيش مؤتة قدم إمارة زيد بن حارثة، ثم قال: (إن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 3123 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.