Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧٥ أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

مسألة ٧٥

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

١٥٢٠ - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.

١٥٢١ - وقال الشافعي: يوم وليلة.

١٥٢٢ - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله ﷺ فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي))، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.

١٥٢٣ - وقال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها))، وهذا يدل على أن الحيض أيام.

١٥٢٤ - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي ﷺ لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: ((المستحاضة تدع الصلاة))، وهذا عام.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 358 (SanadKitab #17768, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.