Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3166

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٧٧ مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة

بالدراهم ووصفها بصفة فلم يجز إلغاء الصفة كما لو قال له صحاح أو بيض.

١٥٥٨٣ - احتجوا بأنه ذكر قدرًا مبهمًا وضم إليه صفة مبهمة يحتمل كثرة في الثواب، ويحتمل في العقاب.

١٥٥٨٤ - قلنا: هذا يقتضي أن تكون الصفة لغير الموصوف، وقد أبطلنا هذا الكلام في المسألة الأولى.

١٥٥٨٥ - قالوا: العشرة غاية الكثرة، والمقر يلزمه أقل ما يتناوله الاسم.

١٥٥٨٦ - قلنا: العشرة عندنا أقل ما يتناوله اسم الدراهم الكثيرة وقد تكلمنا على هذا السؤال

١٥٥٨٧ - قالوا: هلا حملتم الدراهم الكثيرة على المائتين كما حملتم في المال العظيم.

١٥٥٨٨ - قلنا: من أصحابنا من قال: المال العظيم والدراهم الكثيرة عند أبي حنيفة سواء، كل واحد منهما يحمل على العشرة.

١٥٥٨٩ - قال أيده الله: وقد كان الشيخ أبو عبد الله يروي عن أبي حنيفة أن المال

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3166 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.