١٥٥٩٣ - وقال الشافعي: في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى قوله.
١٥٥٩٤ - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
١٥٥٩٣ - وقال الشافعي: في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى قوله.
١٥٥٩٤ - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3169 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.