Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3174

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٧٨ مقدار ما يصدق من أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك

هذا التفسير.

١٥٦١٦ - قلنا: إذا قال علي مائة وسكت لم يصدق إلا أن يفسر بما يثبت في الذمة بنفسه.

١٥٦١٧ - قالوا: كل من أقر جملة ووصلها بصلة [لم يجز أن يلزمه بصلة] زيادة لما يلزمه. فإن لزمه بها زيادة لم يكن تفسيرًا كقوله مائة وثوب، وإن لم تلزمه بها زيادة لم يكن تفسيرًا.

١٥٦١٨ - قلنا: ليس بتفسير عندنا؛ فقد بينا أن التفسير [عندنا] لا يكون في أكثر من تسعة وتسعين، وإنما هو عطف على موضع مسلم.

١٥٦١٩ - قالوا: الصلة إذا وقع بها للتفسير بجملة خالفت الجملة في إعرابها كقوله عشرون درهمًا وألف درهم، وإذا وافقتها في إعرابها لم يكن تفسيرا لها كقوله ألف درهم.

١٥٦٢٠ - قلنا: قد بينا أنها اسم عطف على اسم وليست بتفسير. وقولهم في ألف درهم أنه تفسير غلط، وإنما هو إضافة ولا يكون التفسير إلا في العدد الذي بيناه من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فضيلة وزائدة، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3174 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.