Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3192

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٨٢ هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء؟

١٥٦٧٩ - قالوا: فيه قولان أحدهما: أنه إذا أقر صح إقراره وساوى الديون التي حجر عليه لأجلها

١٥٦٨٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأنه يبطل معنى الحجر فلا يكون فيه فائدة، لأن المريض مع دين الصحة لا يملك إخراج شيء من ملكه بغير عوض يحصل [له] أو منفعة يختص بها في نفسه.

١٥٦٨١ - والإنسان يملك الإقرار بما يملك إيجابه.

١٥٦٨٢ - ألا ترى أن الوكيل بعد العزل لا يقبل إقراره [بالبيع، لأنه لا يملك إيجابه وكذلك الزوج إذا أقر بالرجعة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3192 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.