Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3195

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٨٢ هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء؟

١٥٦٩٤ - قالوا: لو تصرف في ماله بالإنفاق على نفسه في ملاذه ونكاحه نفذ تصرفه، فلو كان ماله مشغولًا بحق غرمائه لم ينفذ/ تصرفه فيه كالرهن.

١٥٦٩٥ - قلنا: لا يمنع أن يتعلق الحق بماله، ويجوز صرفه في المنافع المختصة، به كما أنه بعد الموت تتعلق الديون بالتركة بالإجماع، ولا يمنع ذلك من صرف المال في الكفن ومؤنة الدفن.

١٥٦٩٦ - ولأن ما لابد له من أخذه، وإن كان حقه متعلقا به، كما يثبت للإنسان أخذ ما يحتاج إليه من مال غيره وما زاد على قدر الحاجة بالشراء [و] لأنه لا يفوت به حق الغرماء فإذا تناوله بعد ذلك صار كإتلافه للرهن.

١٥٦٩٧ - وأما المهر فلا يثبت بقوله لكنه إذا أقر بالنكاح ثبت النكاح، لأنه يملكه فإذا لزمه وجب المهر من طريق الحكم فصار كالدين المعروف السبب وليس كذلك إذا أقر بالشراء.

١٥٦٩٨ - لأن الشراء لا يجوز أن يثبت، ثم يثبت حكمًا، لأنه لا ينفرد عنه وإنما يتعلق الثمن بإقراره وهو لا يملك ذلك من غير عوض يحصل له في الظاهر.

١٥٦٩٩ - قالوا: لو تعلق حقهم بالمال لم يجز تصرفه فيه وإن كان ينمي المال بالتصرف [كالرهن] ولكان إذا وجب عليه دين بالبينة لا يساويه كالرهن.

١٥٧٠٠ - قلنا: المرتهن تعلق حقه بعين الرهن والغرماء تعلق حقهم بعين المال

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3195 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.