فيم يثبت بقوله] وما يسقط به حقوق الغرماء.
١٥٧٢٤ - فأما الإتلاف فإنما يجب عوضه من طريق الحكم لا بقوله، وإنما بفعل الإتلاف وهو لا يملكه فيثبت بحكمه ضمان العوض. وهذا الثبوت لا تهمة فيه فساوى ديون الصحة.
***
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
فيم يثبت بقوله] وما يسقط به حقوق الغرماء.
١٥٧٢٤ - فأما الإتلاف فإنما يجب عوضه من طريق الحكم لا بقوله، وإنما بفعل الإتلاف وهو لا يملكه فيثبت بحكمه ضمان العوض. وهذا الثبوت لا تهمة فيه فساوى ديون الصحة.
***
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3200 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3067)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.