مسألة ٧٨٦
حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان
١٥٧٨٣ - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.
١٥٧٨٤ - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ٧٨٦
حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان
١٥٧٨٣ - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.
١٥٧٨٤ - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3215 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.