Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3221

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٨٨ إقرار العبد المأذون بالغصب

مسألة ٧٨٨

إقرار العبد المأذون بالغصب

١٥٨٠٤ - قال أصحابنا: إذا أقر العبد المأذون بالغصب صح إقراره، ولزمه فيما في يده أو يباع فيه.

١٥٨٠٥ - وقال الشافعي: يلزمه بعد الحرية.

١٥٨٠٦ - لنا: أنه أقر علي نفسه يبدل عين مملوكة فوجب أن يؤخذ مما في يده، أصله: إذا أقر بثمن متاع.

١٥٨٠٧ - ولأنه لو أقر بثمن متاع أخذ منه في الحال، فكذا إذا أقر ببدل غصب أخذ منه في الحال. أصله: الحر وعكسه العبد المحجور.

١٥٨٠٨ - ولأن يتعلق به دين المأذون إذا أقر بثمن متاع تعلق به، كما إذا أقر بالغصب. أصله: ذمته. وهذه مبنية علي أن ديون العبد تتعلق بما في يده وبرقبته. وقد بينا هذه المسألة في البيوع.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3221 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.