Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧٦ أكثر الحيض

مسألة ٧٦

أكثر الحيض

١٥٦١ - قال أصحابنا: أكثر الحيض عشرة أيام.

١٥٦٢ - وقال الشافعي: خمسة عشر يومًا.

١٥٦٣ - لنا: قوله ﵇ في حديث أم سلمة: ((مرها فلتدع الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيهن من كل شهر))، وهذا يدل على أن الحيض يسمى أيامًا، وأكثر ما يتناوله الاسم فيما له عدد محصور عشرة أيام، فإذا زاد قيل: أحد عشر يومًا.

١٥٦٤ - ولا يقال: إن اسم الأيام يتناول ما زاد على العشرة؛ يقال: أيام بني أمية، وأيام الحجاج؛ لأن هذا يذكر ويراد به قطعة من الزمان ولا يراد به حصر العدد، ونحن ادعينا أن الاسم فيما له عدد محصور لا يزيد على العشرة.

١٥٦٦ - ولأنه طهر صحيح؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض، كما زاد على خمسة عشر. ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي السفر والإقامة، ثم كان ما جعل قدر الإقامة لا يقدر به السفر، فكذلك الطهر والحيض.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 365 (SanadKitab #17768, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.