Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3226

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٩٠ حكم الإقرار بألف في مجلسين

مسألة ٧٩٠

حكم الإقرار بألف في مجلسين

١٥٨٢٤ - قال أبو حنيفة: إذا أقر بألف في مجلس، وأقر بألف في مجلس آخر لزمه ألفان. وإن كان ذلك في مجلس واحد فذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن أنه كذلك أيضًا وأنه لا فرق بين المجلس والمجلسين.

١٥٨٢٥ - وذكر الطحاوي [أنه في المجلس الواحد مال واحد.

١٥٨٢٦ - وظاهر الأصل يدل علي ما حكي الطحاوي] لأنه قال: ولو أقر له بمائة في موطن ثم أقر له في موطن آخر بمائة درهم وأشهد به شاهدين فإنه يؤخذ بمائتين إذا ادعاه الطالب، وكذا لو كانت الثانية أقل أو أكثر أخذ بذلك كله في قوله أبي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3226 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.