Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3229

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٩٠ حكم الإقرار بألف في مجلسين

صك واحد، لأن الثاني ليس بمنكر، بل نعرف أنه هو الذي أشهد عليه أولًا، ولأنه أقر في مجلسين بمالين لم يتعلق أحدهما بالآخر من غير حاجة فوجب أن لا يدخل أحدهما بالآخر من غير حاجة كما لو أقر بألف/ مؤجل ثم أقر بألف حال.

١٥٨٣٦ - فإن قيل: لا نسلم أنه أقر بمالين.

١٥٨٣٧ - قلنا: يعني أنه إذا أقر بألف ثم ألفين ولا يلزم إذا اجتهد ثم أقر عند القاضي، لأن له إلى ذلك حاجة وكذلك إذا أشهد واحدا ثم أشهد آخر.

١٥٨٣٨ - ولا يلزم الصك الواحد [لأنه] تعلق أحد الإقرارين بالآخر، ولأنه أقر بألف منكر فإذا أقر بألف منكر فالظاهر أن الثاني غير الأول إلا أن تدل دلالة على خلافه يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسر (٥) إن مع العسر يسرًا.

١٥٨٣٩ - قال علي وابن عباس ﵄ (لن يغلب عسر يسرين) فلما عرف

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3229 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.