Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3234

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٩٢ حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبا

مسألة ٧٩٢

حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن

مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا

١٥٨٥٥ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.

١٥٨٥٦ - وكان قول أبي يوسف ﵀: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.

١٥٨٥٧ - وقال الشافعي ﵀: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3234 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.