Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3247

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة ٧٩٥ ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحدا

مسألة ٧٩٥

ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحدًا

١٥٩١١ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يثبت النسب في حق الميت بإقرار وارث. ويثبت إذا كان الورثة/ رجلين أو رجلًا وامرأتين.

١٥٩١٢ - وكان أبو الحسن يقول: يثبت النسب بقول الوارث إن كان واحدًا، وهو قول أبي يوسف.

١٥٩١٣ - وقال الشافعي ﵀: من يجوز ميراثه يثبت النسب بقوله وإن كان واحدًا.

١٥٩١٤ - لنا: أنه إقرار وارث واحد فلا يثبت به نسب علي الميت، كما لو كان الورثة جماعة فأقر أحدهم، ولأنه إثبات نسب علي الغير بقول واحد فلم يجز. أصله الخال إذا أقر بوارث ولا يلزم الشهادة بالولاية، لأن النسب لا يثبت بذلك وإنما يثبت بالولادة، ولأن النسب معنى يثبت به العتق فلا يثبت علي الغير بقول الواحد،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3247 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.