مسألة ٧٧
رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة
١٥٨١ - قال أصحابنا ﵏: رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة.
١٥٨٢ - وقال الشافعي ﵀: إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل، ولا يجوز لها أن تصلي فرضًا آخر.
١٥٨٣ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة: ((دعي الصلاة أيام أقرائك واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة)).
١٥٨٤ - ولا معنى لقولهم: إن هذا يفيد وجوب الوضوء للوقت، فأما بطلانه فخروج الوقت من حيث الدليل؛ وذلك لأن الكلام خرج لتقدير الرخصة، فلو بقيت