Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل الحيض
  3. مسألة ٧٧ رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة

مسألة ٧٧

رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة

١٥٨١ - قال أصحابنا ﵏: رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة.

١٥٨٢ - وقال الشافعي ﵀: إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل، ولا يجوز لها أن تصلي فرضًا آخر.

١٥٨٣ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة: ((دعي الصلاة أيام أقرائك واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة)).

١٥٨٤ - ولا معنى لقولهم: إن هذا يفيد وجوب الوضوء للوقت، فأما بطلانه فخروج الوقت من حيث الدليل؛ وذلك لأن الكلام خرج لتقدير الرخصة، فلو بقيت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 368 (SanadKitab #17768, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.