مسألة ٧٩٦
إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين
١٥٩٣٨ - قال أصحابنا: إذا أقر أحد الورثة بدين وجحد الباقون أخذ جميع الدين من نصيب المقر خاصة.
١٥٩٣٩ - وهو قول الشافعي ﵀ في القديم وقال الشافعي ﵀ في الجديد يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ٧٩٦
إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين
١٥٩٣٨ - قال أصحابنا: إذا أقر أحد الورثة بدين وجحد الباقون أخذ جميع الدين من نصيب المقر خاصة.
١٥٩٣٩ - وهو قول الشافعي ﵀ في القديم وقال الشافعي ﵀ في الجديد يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3253 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.